التأمين المادي للسيارات الخصوصية – ضد الغير

35 $ price including tax

التأمين المادي للسيارات – ضد الغير (تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث):

كلمة الغير تعني هنا الطرف الثالث ويغطي هذه النوع من التأمين مسؤولية المؤمن له أو سائق المركبة المؤمنة عما تسببه هذه المركبة من أضرار مادية للغير ( الطرف الثالث).

التأمين المادي للسيارات الخصوصية – ضد الغير

 تعريف عــقــد التـــأمـيــن: هو عقد له طرفان ، شركة التأمين الطرف الأول والمؤمن له هو الطرف الثاني. يتكون عقد التأمين من الآتي: طلب التأمين: وهو أساس العقد ، يقوم طالب التأمين بتعبئته والإجابة على جميع الأسئلة الواردة فيه حسب معرفته ودون استثناء لأي سؤال.

وثيقة أو عقد التأمين: وهي التغطية التي تمنح للمؤمن له بعد تقديم الطلب وسداد قسط التأمين. تأمين المركبات الميكانيكية : وهي أكثر الأنواع شيوعاً في العالم ،وحيث أن أنواع تأمين المركبات المطبقة في السوق المحلي هي ثلاثة أنواع فإنه من المفيد أن نعرف كلاً منها بشيء من الإيجاز.

التأمين المادي للسيارات - ضد الغير
التأمين المادي للسيارات – ضد الغير

التأمين المادي للسيارات الخصوصية – ضد الغير (تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث):

كلمة الغير تعني هنا الطرف الثالث ويغطي هذه النوع من التأمين مسؤولية المؤمن له أو سائق المركبة المؤمنة عما تسببه هذه المركبة من أضرار مادية للغير ( الطرف الثالث).

تعرفة تأمين السيارات

تعرفة التأمين الإلزامي والفريق الثالث : يتم تحديد قسط التأمين لكل مركبة لهذا النوع من التأمين وفق المعطيات التالية: المركبات الخصوصية: يتم تحديد القسط فيها بناء على حجم الماتور (قوة المحرك) ومقسمة على عدة شرائح. المركبات التجارية: يتم تحديد القسط فيها بناء على نوع ترخيص المركبة وحمولتها ومقسمة على عدة شرائح.
سيارات التاكسي العمومي: يتم تحديد القسط فيها بناء على عدد الركاب في المركبة وفيما إذا حدد سائق واحد أو سائقين لقيادة المركبة.
الباصات الخصوصية والعمومية : يتم تحديد القسط فيها بناء على عدد الركاب ومقسمة إلى عدة شرائح سيارات التأجير: يتم تحديد القسط فيها بناء على قوة المحرك للسيارات الخصوصية أو حمولة للمركبات التجارية مع مراعاة إضافة قسط إضافي عن التعرفة العادية ومقسمة لعدة شرائح.
المعدات الثقيلة: تراكتور – جرافات – مداحل …… الخ لها تعرفة خاصة بها.

بوليصة تأمين السيارة

الشروط العامة

عقد ضمان للسيارات

يغطي الأضرار المادية للسيارة المضمونة و/أو الأضرار المادية فقط التي تسببها للغير.

الشروط العامة:

لما كان المضمون قد تقدم بطلب تأمين إلى شركة التأمين، المسماة في ما بعد الشركة  ( بغية ضمانّ مخاطر حوادث الطرقات والأضرار المادية لسيارته، وقد دفع، أو وافق على دفع القسط المطلوب المحدد في جدول البوليصة. وعلى هذا الأساس تضمن الشركة، وفق شروط واستثناءات وأحكام وحدود هذا العقد، المنافع المبينة في جدول البوليصة كما يلي:

المادة 1

الأخطار المضمونة

إن الغاية من هذا العقد هي تأمين المضمون ضد مخاطر الخسارة، الضرر و/أو المسؤولية المبينة في البنود )أ(، )ب(، )ج(، )د( و )هـ( التي تحصل ضمن الفترة المحددة والمنطقة الجغرافية الموصوفة في جدول البوليصة شرط استيفاء الشروط التالية:

.1 ّ أن تكون السييارة المؤمنة مستوفية لكافة الإجراءات القانونية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ودائرة المعاينة الميكانيكية.

.2 أن تكون السيارة تحت رعاية ورقابة وحراسة مالك السيارة الحقيقي، أو أي ّ شخص آخر مخول من قبل المالك وغير مستثنى بموجب بنود هذا العقد.

.3 ً أن يكون السائق عند حصول الحادث حائزا ّ على إجازة سوق لبنانية نظامية، ً سارية المفعول، تخوله قانونا ً قيادة السيارة المضمونة وفقا لفئتها ّ ونوعها، أو إجازة سوق دولية أصلية وسارية المفعول لغير اللبنانيين.

.4 أن لا تتعدى قيمة التعويض الذي تلزم به الشركة الحد الأقصى لمسؤوليتها عن أي حادث أو سلسلة حوادث خلال فترة التأمين، وأن لا تفوق المبالغ المؤمن عليها حدود التغطية المعتمدة في جدول البوليصة أو في أي ملحق تابع، بما في ذلك الفوائد والمصاريف القضائية وأي مصاريف أخرى ناتجة عن الحادث.

.5 ُ بحال كان الشخص الذي سّل ّ مت إليه السي ً ارة حائزا على عقد يضمنّ مسؤولي ّ ته المدني ّ ة، فإن ّ ضمانة الشركة ال تسري لصالحه إال بعد أن تكون قد استنفذت ضمانة العقد اآلخر المذكور.

أ. المسؤولية القانونية

تنحصر المسؤولية القانونية للشركة باألضرار المادية فقط التي تسببها المركبة ّ المضمونة لمركبة أو مركبات الغير، أو ممتلكاته، بحدود سقف التغطيات المحدد

في هذا العقد.

ب. أضرار السيارة المضمونة تشمل تغطية هذا العقد األضرار المادية فقط التي تصيب السيارة المضمونة نتيجة حادث أو صدم أو نتيجة انقالبها، بما في ذلك القطع الضرورية الثابتـة وقطع الغيار المركبة من قبل صانع السيارة كتجهيزات قياسية، وأي إضافات أخرى مذكورة في جدول البوليصة كبند مستقل، مع األخذ بعين اإلعتبار

الإستثناءات الواردة في هذا العقد.

ّإن ّ مبلغ التعويض األقصى المحدد في البنود )ب(، )ج(، )د( و )ه( ال يجوز أن يتجاوز بأي حال من األحوال: إما قيمة السيارة المضمونة المبينة في جدول البوليصة ّ أو قيمتها السوقية، أيهما الأقل.

ج. حريق السيارة المضمونة

تضمن الشركة األضرار المادية التي تصيب السيارة المضمونة نتيجة الحريقّ و/أو اإلنفجار. إال ً إذا كان الحريق أو اإلنفجار ناتجا عن أي حالة من الحاالت المستثناة بموجب المادة الثانية وما يليها.

بوليصة تأمين السيارة

الشروط العامة

عقد ضمان للسيارات

ّ يغطي األضرار المادية للسيارة المضمونة و/أو األضرار المادية فقط التي تسببها للغير. )الشروط العامة(

.7 ّ أي مطالبة لحوادث ناتجة عن عيب في صنع السي ّ ارة المؤمنة أو عن قدمها أو عن عطل ميكانيكي أو نقص واضح في اإلهتمام بصيانتها، أو ناتجة عن

ّ تعديل في هيكلها أو إطاراتها أو محركها.

.8 ّ إذا انتقلت ملكي ّ ة السيارة المضمونة بالبيع أو التوكيل دون إعالم وموافقة الشركة.

.9 ّ أي مطالبة إذا كانت السي ّ ارة المضمونة قد أودعت في المرآب لمدة طويلة أو الكاراج للمعاينة أو اإلصالح أو التجربة أو الحجز أو أي سبب آخر مماثل ّ تكون قد انتقلت فيه حراسة السيارة إلى غير المضمون.

.10 األضرار التي تصيب األجهزة الكهربائية والكماليات وقطعها الناتجة عن عطل في الطاقة الكهربائية.

.11 ّ األضرار الحاصلة إلطارات المط ً اط إال إذا كانت جزءا من الضرر الحاصل للسيارة المضمونة عند وقوع الحادث.

.12 أي مطالبة ناتجة عن حادث أثناء قيادة السيارة المضمونة عكس وجهة السير مهما كانت األسباب التي نجم عنها الحادث، وهو األمر الذي ً ً جسيما ً طبقا ّ لنص البند األول أعاله. إن الفقرة الرابعة ً يعتبر أيضا خطأ من البند الثالث، من المادة رقم )9( من قانون السير اللبناني تنص على: “يحظر على سائقي المركبات.. أن يسيروا بغير اإلتجاه المحدد”«.

.13 أي مطالبة من أي نوع كانت، إذا، عند حصول الحادث:

كان عدد األشخاص المنقولين يزيد عن عدد المقاعد المرخص بها.

كانت السيارة المضمونة محملة أكثر من الحمولة المرخص لها أو بطريقة ً مخالفة للقانون طوال ً أو عرضا ً أو ارتفاعا.

كانت السيارة المضمونة تقطر سيارة أخرى أو مقطورة بواسطة سيارة أخرى أو منقولة عليها.

إذا كانت السيارة المضمونة مستعملة ألغراض مخالفة للقانون أو لعمليات تهريب أو لتعاطي أو المتاجرة بالمخدرات من قبل السائق أو أي شخص آخر متواجد فيها.

.14 ّ أي مطالبة لألضرار التي تلحق بالممتلكات، األمتعة أو الحيوانات المنقولة في السيارة المضمونة.

.15 أي حادث مهما كان نوعه الناتج عن دخول السيارة المضمونة في المباريات أو السباق أو التجارب أو المراهنات أو استعمالها لغير الوجهة المصرح عنها ّ كتعليم قيادة السي ّ ارات أو نقل البضائع للسي ّ ارات غير المرخص لها بذلك.

.16 الحوادث الناتجة عن السير إلى الوراء على األوتوسترادات والطرقات ّ الرئيسية.

.17 الحوادث، الخسارة، الضرر، أو المسؤولية الناجمة أو المترتبة عن: ً الكوارث الطبيعية التي تعني توخيا للوضوح، المخاطر الطبيعية التي من شأنها التأثير على البيئة والتي ينتج عنها أضرار مالية وبيئية و/أو بشرية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: العواصف واالعاصير )التي تزيد َ سرعة الرياح فيها عن المئة كلم في الساعة(، البَرد، الفياضانات، الزالزل، زحل التربة، الخ. الظروف المناخية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: الصواعق وتراكم مياه األمطار، الخ.

أخطار الحروب الداخلية أو الخارجية، الحرب األهلية، الهيجان الشعبي أو أي نزاع أهلي وأي نوع من القذائف والصواريخ والمتفجرات العسكرية، األعمال التخريبية واإلرهابية واإلضرابات وأعمال الشغب.

ُ كما يستثنى من التغطية أي ضرر م ّ تعمد واقع على السيارة المضمونة أو ّ على سيارة الغير من قبل المضمون أو الغير.

.18 أي مطالبة من أي نوع كانت ناشئة عن اإلشعاع النووي أو التفاعل الذري أو األسلحة والمواد النووية الملتهبة.

.19 ّ أي مطالبة من أي نوع كانت ناشئة من الزربان أو التلوث، حتى بحال كان سبب ّ الزربان أو التلو ّ ث حادث مغطى.

.20 أي مطالبة من أي نوع كانت إذا كان سائق السيارة المضمونة، عند حصول الحادث، تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

.21 أي خسارة الحقة وناتجة عن الحادث، مثل عدم استعمال السيارة، أو تدني ّ قيمتها، أو مصاريف اإليداع والكاراج، إال بحال نص صريح بخالف ذلك يظهر

على الئحة العقد.

.22 أي غرامة أو عقوبة أو أي مصاريف محاكمات جزائية تتعلق بها. ب. ّ إستثناءات إضافية خاصة بالسيارات المعدة للنقل العام ونقل البضائع باإلضافة إلى اإلستثناءات الواردة في الفقرة )أ( أعاله، يستثنى من هذا الضمان:

.1 األضرار الالحقة بالبضائع المنقولة في السيارة المضمونة أو عليها أو بواسطتها.

.2 ّ األذى الجسدي و/أو المادي الناتج عن المنقوالت أو المواد المحملة في ً السيارة المؤمنة، أو عليها، أو المنقولة بواسطتها، سواء كان الضرر ناتجا عن حادث أم ال.

.3 الخسارة أو الضرر الالحق بالطرقات والجسور والمسارات السفلى والمعابر الفوقية و/أو أي إنشاءات على الطرق ناتجة عن اإلرتجاج أو وزن السيارة أو حمولتها.

.4 كافة األضرار والخسائر المالية الناتجة عن أي عقد ارتبط به المضمون مع طرف ثالث مهما كانت ظروفه.

.5 كافة األذى الجسدي و/أو المادي الناتج عن عمليات تحميل أو تفريغ  السيارة المضمونة.

المادة 3

واجبات وتعهدات المضمون خالل الفترة التأمينية

ّ التصريح وصحته:

ّتم ّ عقد هذا الضمان وحد ً د القسط استنادا إلى معلومات وتصاريح المضمون ّ المدو ّ نة في الشروط الخاصة المصرح بها من هذا األخير على كامل مسؤوليته.

على أنه، في حال ورود أي كتمان أو تصريح كاذب يؤدي إلى خداع الشركة أو ً تضليلها في تقدير المخاطر، فإن عقد الضمان الحالي يعتبر ملغى حتما وباطل

من أساسه initio-ab ً وبمفعول رجعي، وفقا ألحكام المادة 982 من قانون

الموجبات والعقود اللبناني.

تحديد قيمة السيارة المضمونة:

.1 ّ بما يخص المبالغ المؤمنة:

ّ يجب إصدار هذا العقد على أساس قيمة السي ّ ارة السوقية، وهو مبلغ ّ شراء سيارة جديدة من نفس الصنع والمقاييس، تحسم منه قيمة اإلستهالك المتناسبة مع فترة اإلستعمال من تاريخ وضعها في السير. في حال التأمين الناقص )أي عندما يتم تأمين السيارة على أساس مبلغ ّ تأمين أقل من قيمتها السوقي ً ة(، تدفع المطالبات نسبيا لمبلغ القسط  الذي كان سيدفعه المضمون فيما لو صرح عن القيمة السوقية الكاملة لسيارته عند بدء التأمين. في حال عقد تأمين مغاالة أو تأمين زائد )أي في حال تجاوز مبلغ التأمين ّ لقيمة السيارة السوقية(، تكون الشركة مسؤولة فقط عن دفع القيمة ً السوقية للسيارة بالمقدار الذي كانت عليه فعليا قبل حصول الحادث مباشرة.

.2 ُ يترتب على المضمون أن ي ً علم الشركة مسبقا بموجب كتاب مضمون عن أي تعديالت أو تغيير في مواصفات السيارة القياسية من هيكل ّ ومحرك وجهاز التعليق والعجالت والزوائد من قطع الغيار غير القياسية والحمولة أو زيادة عدد المقاعد المرخص بها، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة السيارة أو سالمتها أو تأديتها.يحق للشركة آنذاك أن تلغي العقد أو تقبل بتلك التعديالت بإصدار ملحق على البوليصة شرط دفع ُ قسط إضافي يتفق عليه بين الطرفين.

.3 يتعهد المضمون بحفظ السيارة المضمونة بحالة جيدة وصالحة للسير ً ومصانة من كل عيب وخاضعة للمعاينة الميكانيكية الدورية. وبناء عليه، ُ يحق للشركة أن تخضع السيارة المضمونة للكشف بواسطة تقنيين لديها ً وأن تعلم المضمون خطيا باإلصالحات التي ترى من الواجب إجراؤها.

المادة 4

تسديد األقساط

يسري مفعول الضمان اعتبارا من تاريخ اصدار بوليصة التأمين. يجب على المضمون التوقيع على “االشعار باالستالم والموافقة” واعادته الى الشركة بحيث يعتبر التوقيع تأكيدا على موافقته على شروط هذا العقد، كما يجب عليه تسديد القسط كامال كما هو مبين في جدول البوليصة. في حال التأخر عن دفع أي من األقساط تنذر الشركة المضمون بـتأخره عن الدفع بكتاب مضمون يذكر فيه تاريخ االستحقاق وفقا ألحكام المادة 975 من قانون الموجبات والعقود، ويقف حكم بوليصة التأمين بعد مرور عشرة أيام اعتبارا من تاريخ اإلنذار المذكور أعاله. يحق للشركة ان تفسخ البوليصة بعد انقضاء عشرين يوما من مهلة العشرة األيام المعينة أعاله دون دفع المضمون للقسط المستحق. ان بوليصة التأمين التي لم تفسخ تعود الى انتاج مفاعيلها للمستقبل في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر الى الشركة وأداء المصاريف عند االقتضاء.

المادة5

تسوية الحوادث

ً عند حصول حادث، يجب على المضمون إبالغ الشركة فورا بتفاصيل الواقعة، ّ ودعوة خبير محلف في حوادث السير ومعتمد لدى الشركة وانتظاره للكشف

ّ على الحادث، ومن ثم ً الحضور شخصيا إلى مكاتب الشركة خالل ثالثة أيام عمل تلي الحادث لتعبئة إخطار عن حادث سيارة.

ُ إن عدم طلب الخبير المعتمد لدى الشركة للكشف على الحادث ي ّ سقط حق ّ المضمون المتضرر في التغطية المنصوص عليها في هذا العقد. يجب على

ً المضمون أيضا تقديم جميع المستندات والفواتير واإلشعارات واإلنذارات والوثائق القانونية من تبليغات ودعاوى قضائية وأي وثائق تتعلق بمطالبة المتضرر إلى الشركة فور استالمها.

عندما تقع المسؤولية على الغير، يجب على المضمون التعاون مع الشركة إذا أرادت هذه األخيرة استرداد مبلغ الضرر من الجهة المسببة له. إن عدم اإلذعان

ّ لهذا اإلجراء يحمل المضمون مسؤولية أي خسارة مالية يمكن أن تتعرض لها الشركة، فتطالبه بتعويض يتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير، إال إذا ثبت أن

اإلخفاق في اإلذعان كان بسبب خارج عن إرادة المضمون أو عن قوة قاهرة، فال ً يطالب بأي تعويض وال يفقد شيئا من حقوقه. من ناحية أخرى، يجب على المضمون ّ اإلذعان لتلك اإلجراءات عند زوال األسباب المانعة، ال يتوجب على الشركة الضامنة ّ أن تتحمل أي مبلغ أو تعويض بموجب هذا العقد إّل إذا كانت قيمة المطالبة تزيد عن قيمة ”بند التحمل“ المبين على جدول البوليصة والذي يتحمله المضمون وحده من كل مطالبة.

المادة 6

األضرار التي تصيب الغير

ً يفهم بــ ”األضرار التي تصيب الغير“ األضرار المادية فقط دون سواها طبقا ّ لنص المادتين األولى والثانية أعاله، والتي ال تشمل األذى الجسدي واألضرار

المعنوية وملحقاتها. للشركة الضامنة وحدها الحق في المفاوضة مع الغير والتسليم بالمسؤولية وتسوية الحوادث والدفاع عن أي مطالبة تحت هذه البوليصة دون الحاجة لموافقة المضمون.

ّ إن أي تصرف من قبل المضمون يناقض هذا النص، وأي إجراء يتخذه هذا األخير ً منفردا لتسوية وضعه أو وضع الغير المتضرر من الحادث، بدون موافقة الشركة ّ الخطية والمسبقة، من شأنه أن يفقده حقه في المطالبة، حتى ولو كانت ّ التسوية أو التصرفات أو اإلجراءات المتخذة تصب في مصلحة الشركة، فتصبح

ّ بذلك هذه األخيرة بحل من التزاماتها وموجباتها تجاه المضمون وتجاه الغير. مع اإلشارة إلى أن تغطية األذى الجسدي غير مشمولة بهذا العقد، ال

ُي ً عتبر اعترافا بالمسؤولية تقديم اإلسعافات األولية للجرحى أو نقلهم إلى المستشفى أو المساعدة بأي طريقة أخرى. وال يعتبر التعهد أو اإلفادة

ً الصادرين عن الشركة ابان الحادث – نظرا ً لكون المضمون مضمونا لديها – ً اعترافا ً بالمسؤولية أيضا ً أو تنازال ّ عن الحق ً أو المطالبة والمالحقة وفقا للقوانين المرعية.

إذا نشأ نزاع مع األشخاص الثالثين حول مبلغ التسوية المعروضة، تتابع الشركة ً الدعوى في المحاكم أو تسعى إلى تسوية خارج المحكمة وفقا لما تراه

ً مناسبا ً ، ولكن دائما بحسب شروط البوليصة وضمن الحد األقصى للمسؤولية المبين في جدولها. ُ إن أي استحضار أو استدعاء أو تبليغ للمضمون للمثول أمام القضاء يجب أن ي ّبلغ ً فورا للشركة الضامنة.

المادة 7

أضرار السيارة المضمونة

الحريق والسرقة

.1 إذا نشأ نزاع مع المضمون حول مبلغ تسوية األضرار، يترك تقديرها إلى ّ خبيرين يعي ً ن كل طرف خبيرا منهما. وإذا أخفق الخبيران بالوصول إلى

ّ اتفاق، يعي ّ ن خبير ثالث من قبل الطرفين أو بواسطة محكمة مختصة، ويتخذ القرار بأغلبية األصوات. في تلك الحالة يدفع كل فريق أتعاب خبيره

ّ المعي ّ ن بالكامل ونصف أتعاب الخبير الثالث إن توجب األمر. بحال عدم وجود أي نص مخالف لتلك الفقرة في الشروط الخاصة للبوليصة،

ّ وحيث أنه ال يمكن أن يشك ً ل عقد الضمان سببا للربح، تضمن الشركة إعادة السيارة المتضررة إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث مباشرة، وذلك

إما باستبدال القطع المتضررة أو التالفة بقطع أخرى مماثلة لحالتها، أو في حال تركيب قطع غيار جديدة، بحيث يتحمل المضمون نسبة التدني.

.2 بحال عدم وجود أي نص مخالف لتلك الفقرة في الشروط الخاصة للبوليصة، وفي حال الخسارة الكلية، وإذا كانت المطالبة مغطاة، ّ تدفع الشركة القيمة الحقيقية )السوقية( للسيارة وقت وقوع الحادث، أي المبلغ المؤمن عليه مع حسم قيمة التدني نسبة إلى فترة اإلستعمال، إضافة الى بند التحمل deductible المبين في جدول البوليصة.

.3 ال يجوز للمتعاقد إجراء تصليح أو تغيير أي قطعة من السيارة المتضررة من دون الموافقة الخطية والمسبقة للشركة الضامنة.

.4 ً يجوز للشركة الضامنة، طبقا ً لما تراه مناسبا إما: إصالح السيارة المضمونة. أو دفع قيمة إصالح السيارة إلى المضمون. ّ أو دفع كامل قيمة السيارة )القيمة السوقية( المضمونة بعد التنازل عن األنقاض.

.5 عند سرقة السيارة المضمونة، يجب على المضمون إبالغ األمر إلى أقرب مخفر للشرطة وأي سلطة مختصة أخرى خالل 12 ساعة من وقوع الحادث. إعادة تكوين قيمة الضمان بعد تسوية أي مطالبة في هذا العقد، يمكن للمضمون أن يطلب إعادة تكوين مبلغ التأمين وذلك بدفع قسط إضافي يتناسب مع مبلغ التسوية المدفوع.

المادة 8

الحلول واإلسترداد

ّ إن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل ً حكما محل المضمون في جميعً الحقوق والدعاوى المترتبة على األشخاص اآلخرين الذين تسببوا بالضرر كليا أو

ً جزئيا مما أدى إلى إيجاب التبعة على الشركة. ً يجوز للشركة الضامنة أن تتملص من التبعة كليا ً أو جزئيا تجاه المضمون في حال ّ تعذر عليها الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون. يحق للشركة الضامنة المداعاة واإلسترداد من أوالد المضمون أو والديه أو مصاهريه أو عماله وجميع األشخاص المذكورين في المادة )2( أعاله، لدى وجود فعل غش اقترفه أحد هؤالء األشخاص.

المادة 9

مدة العقد

إن مدة العقد محددة في جدول البوليصة. تبدأ من الساعة 12 ً ظهرا من تاريخ بدء العقد وتنتهي الساعة 12 ً ظهرا من تاريخ انقضاء فترة التأمين. إال إذا كان ً هناك نص صريح مخالف خطيا ٍ في ملحق للعقد. ً ما لم يتم إعالم الشركة الضامنة بالحاالت المذكورة أدناه، وموافقتها خطيا ً على إبقاء العقد قائما ً ، يلغى هذا الضمان حكما ودونما إنذار أو إخطار أو أي معاملة أخرى في الحاالت التالية:

وفاة المضمون.

ّ بيع السيارة المضمونة، سواء تم تسجيل البيع لدى الدوائر المختصة أم لم يتم. ّ التفرغ عن ملكية السيارة بأي شكل كان، حتى ولو بموجب وكالة منظمة  ّ لدى كاتب العدل، وسواء تم ّ تسجيل التفرغ لدى الدوائر المختصة ضمن المهل الواجبة أم لم يتم.

هبة السيارة المضمونة.

ً إفالس المضمون. وفي حالة اإلفالس يحق للشركة إلغاء العقد ابتداء من تاريخ ً إشهار اإلفالس أو طلب التصفية القضائية وفقا لنصوص المادة )11( أدناه.

المادة 10

محل اإلقامة المختار

ترسل جميع المراسالت واإلنذارات والتجايير والتبليغات إلى المضمون على ّ العنوان المبين في جدول البوليصة. ً في حال تغيير العنوان المشار إليه، يتوجب على المضمون إبالغ الشركة خطيا بعنوان إقامته الجديد وإّل اعتبر العنوان المذكور على البوليصة هو محل اإلقامة ً المختار قانونيا.

المادة 11

فســخ العقد

.1 يحق للشركة أن تفسخ العقد الحالي بإرسال إنذار مدته عشرة أيام تسري من تاريخ إرسال الكتاب للمضمون على العنوان المذكور في جدول البوليصة. وفي حالة الفسخ، تعيد الشركة إلى المضمون قيمة القسط ً المدفوع بعد أن تحسم منها قسما يتناسب مع المدة التي بقي فيها العقد ساري المفعول، إضافة إلى الضرائب والطوابع المدفوعة للدولة عن السنة كلها.

.2 كما يحق للمضمون أن يفسخ العقد في أي وقت وذلك بإرسال كتاب بهذا الموضوع إلى الشركة الضامنة. في هذه الحالة وشرط عدم وجود مطالبات

مدفوعة قدمها المضمون إلى الشركة، يحق له استرجاع قسط يحتسب ّ على أساس تعرفة المدة القصيرة كما هي مبينة أدناه.

المادة 12

تعرفة المدة القصيرة

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، وفي الحاالت التي تقرر فيها الشركة فسخ العقد بسبب مخالفة أحكام بوليصة الضمان من قبل المضمون،

يكون للشركة الحق في استيفاء بدل الضمان على أساس النسب التالية:

25% من الـقـسط السـنـوي اإلجـمـالـي عـن مـدة ضـمـان ال تـزيـد عن شـهر واحـد.

50% من الـقـسط السـنـوي اإلجـمـالـي عـن مـدة ضـمـان ال تـزيـد عن ثالثة أشهر.

75% من الـقـسط السـنـوي اإلجـمـالـي عـن مـدة ضـمـان ال تـزيـد عن ستة أشهر.

100% من الـقـسط السـنـوي اإلجـمـالـي عـن مـدة ضـمـان ال تـزيـد عن ستة أشهر.

ّ في حال بطالن العقد أو إبطاله بسبب تكتم المضمون أو تقديمه عن قصد ً تصريحا ً كاذبا ً ، يكون للشركة الضامنة الحق باعتبار العقد باطال ّ برمته وبمفعول

ً رجعي سندا للمادة 982 من قانون الموجبات والعقود، وذلك دون إعادة أي مبلغ مهما تكن الظروف، ومع إحتفاظها بحق استرداد المبالغ المدفوعة مع

العطل والضرر عند اإلقتضاء. في حال أجرى المضمون أكثر من عقد تأمين على السيارة المضمونة، تضمن الشركة الحادث على أساس التضامن مع بقية الشركات الضامنة، شرط عدم ً وجود احتيال وفقا للمادة 958 م.ع.

المادة 13

المحاكم المختصة

.1 مع مراعاة قواعد اإلختصاص اإللزامي، يكون لمحاكم مدينة بيروت فقط صالحية الفصل بأي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

.2 ً ال يجوز مطلقا ً للمتعاقد أن يدخل الشركة شخصا ً ثالثا في الدعاوى أو يطلب كفالتها.

.3 يوافق الطرفان في هذا العقد أنه لن يلجأ أحدهما إلى القضاء قبل صدور ّ تقرير خبير السير المحلف المعتمد.

المادة 14

سقوط الحق بمرور الزمن

ً تسقط الحقوق الناتجة عن هذا العقد حكما بعد مرور سنتين على وقوع الحادث الذي نشأت عنه إّل في الحاالت التالية:

.1 ّ حالة التكتم والسهو والتصريح الكاذب أو المضلل أو المغلوط من قبل المضمون: في هذه الحالة تسري فترة مرور الزمن من تاريخ اليوم الذي ّ علمت به الشركة بالتصريح الكاذب أو بالكتمان المضلل.

.2 ً عند وقوع الحادث تبدأ فترة مرور الزمن اعتبارا ّ من يوم حصوله، إال في حال أثبت المضمون أنه لم يكن على علم بوقوعه في هذا التاريخ، عندها تحتسب المهل من يوم علم هذا األخير به.

.3 في الحقوق العائدة للمتعاقد على الشركة والتي نشأت عن دعاوى الغير، ً تحتسب المهلة المشار إليها أعاله ابتداء من يوم تقديم دعوى الغير على المضمون أو

من يوم استيفائه التعويض من هذا األخير.

المادة 15

نصوص العقد

صدر هذا العقد وأبلغ إلى المضمون الذي وافق على بنوده وشروطه دون ّ تحفظ، باللغة العربية واللغة اإلنكليزية. وفي حال وجود خالف أو إلتباس بين النص العربي واإلنكليزي، يوافق الطرفان على إعتماد النص العربي دون سواه.

• تغطية األذى الجسدي لألشخاص المنقولين والمضمون والسائق.

• للسيارات الخصوصية: األذى الجسدي للمضمون والسائق واألشخاص

المنقولين في السيارة من أفراد عائلة المضمون.

• لباقي أنواع السيارات: األذى الجسدي للسائق.

بالرغم من كل نص مخالف للشروط العامة والخاصة في عقد التأمين، تدفع الشركة الضامنة إحدى التعويضات المذكورة أدناه في حال إصابة السائق و/ ّ أو المضمون و/أو أحد الركاب من أفراد عائلة هذا األخير بأي أذى جسدي ناتج بصورة مباشرة عن حادث طارىء عنيف وخارج عن إرادته، حاصل أثناء نقله في

السيارة المضمونة أو أثناء صعوده إليها أو نزوله منها، وذلك ضمن السقف المذكور في الشروط الخاصة للبوليصة، وضمن الشروط التالية:

– ال يستفيد من التعويضات المذكورة سوى األشخاص المنقولين في ّ السيارة )للسيارات الخصوصية( من أفراد عائلة المؤمن )أي الزوج واألصول

والفروع حتى الدرجة الثانية(. والسائق فقط )بالنسبة لباقي أنواع السيارات بما فيها السيارات العمومية(. – ال تتعارض التغطية الممنوحة بموجب هذه المادة مع التغطية المنصوص ّ عليها في عقود التأمين اإللزامية وال تخالف مضمون التشريعات التي نصت عليها.

– ّ إن التغطية الممنوحة بموجب هذه المادة ال تعطي الحق بالتعويض ّ عن األذى الجسدي، مهما كان نطاقها وقيمتها، إال بحدود سقف التعويضات المشار إليها في الشروط الخصوصية للبوليصة، وذلك بمعزل عن التعويض الذي قد يتفق عليه أو يحكم ً به وفقا للتغطية اإللزامية.

.1 بحال الوفاة تدفع الشركة المبلغ المبين في جدول عقد التأمين.

.2 تدفع الشركة المبلغ المذكور في جدول عقد التأمين عن العجز الكلي

والدائم في الحاالت اآلتية:

الشلل الكامل وغير القابل للشفاء.

فقدان نظر العينين بصورة كاملة وغير قابلة للشفاء دون أي إمكانية معالجة بواسطة عملية جراحية أو أي طريقة أخرى. الصمم الكامل وغير القابل للشفاء في األذنين دون إمكانية لشفائه بواسطة عملية جراحية أو أي طريقة أخرى.

فقدان اليدين أو القدمين أو يد وقدم بآن واحد مبتورين عند الرسغ أو عند الكاحل أو أعلى منهما. ٍ فقدان يد أو قدم على الوجه المبين أعاله مع فقدان بآن واحد النظر في عين واحدة على الوجه المبين في الفقرة )ب(.

.3 تدفع الشركة خمسين بالمئة )50%( من المبلغ المذكور في جدول عقد التأمين في حال فقدان اليد اليسرى أو قدم واحدة أو النظر في عين واحدة

على الجدول المبين أعاله.

.4 تدفع الشركة ستين بالمئة )60%( من المبلغ المذكور في جدول عقد التأمين في حال فقدان اليد اليمنى على الوجه المبين أعاله.

.5 تدفع الشركة، بما ال يتجاوز المبلغ المبين في جدول عقد التأمين، المصاريف ّ الطبية والجراحية ومصاريف اإلستشفاء المتوجبة والمدفوعة نتيجة

مباشرة لحادث تتوفر فيه الشروط المبينة في مستهل هذا الملحق وذلك بحسب تعرفة الدرجة الثالثة أو درجة الضمان اإلجتماعي. يستفيد السائق والمضمون وأفراد عائلة هذا األخير من التعويضات المشار ّ إليها أدناه عن األذى الجسدي فقط، في حال لم يكن الحادث مغط ًى بموجب ّ عقد تأمين آخر يشمل التغطية الجسدية للسائق والركاب. من المتفق عليه صراحة:

.1 أن فقدان وظيفة أحد األعضاء المضمونة المذكورة أعاله بصورة كاملة وغير قابلة للشفاء يوازي فقدان هذا العضو بالبتر.

.2 ً أنه إذا كان الشخص المصاب أعسرا، تطبق النسبة المئوية الملحوظة لليد اليمنى على اليد اليسرى والعكس بالعكس.

يشترط صراحة:

.1 أن الوفاة أو الشلل الكامل أو فقدان أعضاء النظر يجب أن تحصل خالل مدة ً تسعين يوما بعد حصول الحادث وأن تكون نتيجته المباشرة.

.2 ّ ال تعو ً ض الشركة عن فقدان أي عضو كان قبل الحادث مصابا ّ بعطل كلي. أما إذا كان العضو المذكور يعاني من عطل جزئي قبل الحادث، فتحسم نسبة ّ العطل من مبلغ التعويض المتوجب عن هذا العضو بحسب أحكام العقد.

.3 ال تشمل هذه التغطية األطراف اإلصطناعية وملحقاتها.

.4 ُال تلزم الشركة الضامنة بسبب حادث واحد سوى بدفع إحدى التعويضات

المذكورة أعاله باستثناء النفقات الطبية المذكورة في المادة 5 أعاله.

.5 ال يتـوجب أي تعـويـض عـن وفـاة أو إصـابة سـببها مفتعل من قبل الشخص ً المصاب أو ناتجة كليا ً أو جزئيا عن مرض أو عن نقص جسدي من أي نوع كان أو إذا كان الشخص المذكور بحالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند حصول الحادث، أو إذا أهمل هذا األخير اتباع العالج في الوقت المناسب ً وبالصورة المناسبة طبيا لحالته.

.6 ً يدفع التعويض فقط بناء على طلب المضمون ومباشرة إلى الضحية أو ورثتها الشرعيين في حال الوفاة، وذلك بعد إثبات صفتهم بالمستندات ً الرسمية وفقا لألصول.

.7 ّ أن يصرح المضمون ويوق ّ ع لقاء هذا التعويض على براءة ذم ّ ة تحرر الشركة والمضمون من كافة نتائج الحادث. يخضع هذا الملحق لجميع أحكام وشروط واستثناءات العقد األساسي. إن أي تصريح كاذب، أو أي تغيير في وقائع الحادث أو تالعب أو تبديل أو تزوير في المستندات أو الوثائق المقدمة لشركة التأمين من قبل المضمون أو من ينوب عنه، سوف تبطل الحادث و تلغي مفعول البوليصة من أساسها.

عند حصول حادث:

• يترتب على المضمون وبقدر اإلمكان، أن يتخذ اإلحتياطات الالزمة لحماية السيارة المتضررة.

• إذا فقدت القطع الالزمة إلصالح السيارة من السوق المحلية، فإن التعويض المترتب على الشركة دفعه عن تلك القطع ال يمكن أن يتعدى

 ّ الثمن األخير بحسب تسعيرة المصنع. ً إن مطالبات “أضرار السيارة المضمونة“ تستدعي وجوبا ّ طلب خبير محلف ّ عند وقوع الحادث قبل تحريك السيارة من مكانها. لذلك، سلمت الشركة للمضمون، مع عقد التأمين، الئحة بكافة أسماء خبراء السير المعتمدين ً لديها. وقد أخذ المضمون علما واحتفظ بها.

Lebanon – Tyre  

+9613931155   –  +9617431101

bazzouninsurance@outlook.com

bazzouninsurance@gmail.com

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

For More Article

Liberty Magazine

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “التأمين المادي للسيارات الخصوصية – ضد الغير”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top